البهوتي

570

كشاف القناع

أو هدم ) بأن انهدم عليهما بيت ونحوه ( أو غير ذلك ) كطاعون ( وجهل أولهما موتا أو علم ) أولهما موتا ( ثم نسي أو جهلوا عينه ) بأن علم السبق وجهل السابق ، أو جهل الحال ( ولم يختلفوا في السابق ) بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر ( ورث كل واحد من الموتى صاحبه ) ( 1 ) هذا قول عمر وعلي . قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم ، فكتب في ذلك إلى عمر ، فأمر عمر . أن ورثوا بعضهم من بعض قال أحمد : اذهب إلى قول عمر . وروي عن إياس المزني : أن النبي ( ص ) سئل عن قوم وقع عليهم بيت ؟ فقال : يرث بعضهم بعضا ( من تلاد ماله ) والتلاد بكسر التاء : القديم ، ضد الطارئ . وهو الحادث ، أي الذي مات وهو يملكه ( دون ما ورثه من الميت ) معه ، لئلا يدخله الدور ( فيقدر أحدهما مات أولا ، فيورث الآخر منه ، ثم يقسم ما ورثه منه على الاحياء من ورثته ، ثم يصنع بالثاني كذلك . فإذا غرق أخوان ) ولم يعلم الحال ( أحدهما مولى زيد ، والآخر مولى عمرو ، صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر ) وفي زوج وزوجة وابنهما غرقوا ونحوه وخلف امرأة أخرى وأما وخلفت ابنا من غيره وأما . فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين ، لزوجته الميتة ثلاثة . ومسألتها من ستة لأبيها السدس ولابنها الحي الباقي ترد مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث اثنين ولابنه أربعة وثلاثون لام أبيه سدس ولأخيه لامه سدس ، ولعصبته الباقي فمسألته من ستة توافق سهامه بالنصف فردها لثلاثة واضربها في اثنين وفق مسألة الام ، ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعين تكن مائتين وثمانين . ومنها تصح ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين للزوج منها ستة تقسم على باقي ورثته فمسألته من اثني عشر ، لزوجته ربعها ، ولأمه ثلثها والباقي لعصبته . فرد الاثني عشر إلى سدسها اثنين للموافقة . ومسألة الابن منها من ستة لجدته سدس ولأخيه لامه سدس ولعصبته الباقي وسهامه سبعة تباين الستة ، ودخل وفق مسألة الزوج اثنان في مسألة فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين ، ومسألة الابن من ثلاثة لامه سهم ولأبيه سهمان ، فمسألة أمه من ستة ولا موافقة ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهامه بالنصف فردها إلى ستة وهي مماثلة لمسألة الام ، فاجتز بستة واضربها في ثلاثة بثمانية عشر لورثة الام ستة ولورثة الأب اثنا عشر ( وإن جهل السابق منهما ) أي من ميتين بغرق ونحوه ( واختلف